الفاضل الهندي
137
كشف اللثام ( ط . ج )
ابن عواض : وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ( 1 ) . وأما إيماؤه إلى يمينه فلقوله عليه السلام في خبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك ( 2 ) . وللجمع بينهما اقتصر على الإيماء بمؤخر العين . وأما تسليم الإمام واحدة مستقبل القبلة ، فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي : إذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة ( 3 ) . وأما إيماؤه إلى اليمين فلقوله عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض : إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك ( 4 ) . وللجمع بينهما اقتصر على الإيماء . وعن أبي بكر الحضرمي : إنه سأله عليه السلام فقال : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت ( 5 ) . والفرق بينه وبين المنفرد أن المنفرد يومئ إلى من على يمينه من الملكين ، والإمام إليه وإلى المأمومين . وأما إيماء المأموم إلى الجانبين فبه خبرا عبد الحميد بن عواض ( 6 ) والمرادي : أنه يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ( 7 ) ، وإنما حمل على الإيماء احتياطا . وأما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد ، فللأصل وخبر عنبسة أنه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام ، وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال : تسليمة عن يمينه ( 8 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 6 .